الى الرافضين لمحاسبة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة أمام القضاء
من مهام المحكمة الإتحادية العليا التي نصت عليها المادة 93 الفقرة سادساً : الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وينظم ذلك بقانون., ومادام مجلس الوزراء وكل المؤسسات العراقية ,ومنها المحكمة الإتحادية العليا نفسها, تعمل بقوانين صادرة قبل الدستور , أين المانع الدستوري والقانوني من محاسبة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حول الإتهامات التي يتقدم بها مجلس النواب أوبقية مؤسسات الدولة أوالجمهور العراقي وفقاً للدستور والقواعد العامة في القوانين النافذه؟