إعداد المحامية شروق علي
يقصد بحق الزوجة في السكنى : حقها في مطالبة الزوج بتهيئة المسكن الملائم لاوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والذي يمكن ان يكون غرفة او شقة او دارا مستقلا
كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي او من طلاق بائن وهي حامل فان لها الحق في مطالبة الزوج باسكانها وذالك باتفاق جميع الفقهاء والقوانين المقارنة ومنها قانون الاحوال الشخصية العراقي المرقم 188 لسنة 1959
اما اذا كانت الزوجة معتدة من طلاق وهي حائل او معتدة من وفاة فأن من الفقهاء من اعطى لها الحق في السكنى على زوجها ومنهم من لم يقر بهذا الحق وقد اوجب المشرع العراقي السكنى للمعتدة من طلاق بائن دون المعتدة من وفاة وبالنسبة للمطلقة الحاضنة فمن الفقهاء من قال ليس لها الحق في مطالبة الزوج المطلق ( ابي المحضون ) بشيئ سوى اجرة الحضانة ومنها ان تهيئ لها ولصغيرها مسكنا ملائما ومنهم من قال للمطلقة الحاضنة الحق في مطالبة مطلقها ( ابي المحضون) باعداد مسكن ملائم لها ولصغيرها ان لم يكن لها مسكن تحضن فيه الصغير وقد اخذت معضم القوانين العربية المقارنة بهذا الرأي
اما المشروع العراقي فلم يتطرق الى مسالة مسكن الحاضنة بصورة مباشرة وانما تطرق اليه عرضا في القانون المرقم 77 لسنة 1983 الذي اعطى بموجبه للمطلقة الحق في البقاء ساكنة بمسكن الزوجيه المملوك للزوج وبدون بدل ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ اخلائه من قبل الزوج سواء كان للمطلقة اولاد منه ام لا
وايا كان حجم او نوعية المسكن الذي يلتزم الزوج باعداده لزوجته او معتدته او مطلقته الحاظنة لاولاده فانه يشترط فيه جملة من المواصفات الشرعية والقانونية ومنها ان يكون المسكن محتويا على كل ما يلزم من اثاث واواني وادوات منزليه فضلا عن المرافق الضرورية كالمطبخ والحمام ودورة المياه كما يشترط فيه ان يكون صالحا في اقامة الزوجين فيه من الناحية العمرانية والصحية كما يشترط ان فيه يكون بين جيران صالحين قادرين على اعانة الزوجة ومساعدتها ان احتاجت للمساعده كما يفترض فيه ان يكون قريبا من محل عمل الزوج كي يكون موجودا فيه اغلب الاوقا
المصدر ,موقع التواصل الإجتماعي ا(الفيس بوك)







