إختلاف في تحديد مرجع الطعن
العــــدد:117/ت/حقوقية/2011
التاريخ:24/4/2011
تشكلت محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 24/4/2011 برئاسة رئيس محكمة استئناف كربلاء القاضي السيد (عبد نور فرحان الفتلاوي) وعضوية نائبي الرئيس القاضيين السيدين (مازن عبد المهدي محمد) و (محمد علي الصالح) المأذونين بالقضاء باسم الشعب و أصدرت قرارها الآتي.المميـــــــــز/ م.ع.ع.ا وكيله المحامي ص.ع المميز عليهم/ ع.ع.ص أضافه الى توليته على الوقف أقام المدعي (المميز) الدعوى لدى محكمة بداءة كربلاء بالعدد 667/ب/2010 على المدعى عليه (المميز عليه) وادعى ان لديه القدر الأكبر في العقار 23/1 م 6 المخيم وحيث ان الخلاف في أدارة هذا المال الشائع جعله غير قادر على التصرف بالعقار بصورة صحيحة ودون عقبات من دائرة الأوقاف لذا طلب الحكم بنصبه مديراً للمال الشائع وبعد أن جرت المرافعة الحضورية العلنية أصدرت المحكمة قرارها بتاريخ 31/8/2010 الحكم برد دعوى المدعي ولعدم قناعة المميز بالقرار هذا فقد طعن به تمييزاً بتاريخ 8/9/2010 سجل الطعن بالعدد 268/ت/حقوقية/تعيين مدير أدارة المال الشائع/2010 وبعد التدقيق والمداولة أصدرت هذه الهيأة بالاتفاق بتاريخ 21/10/2010 قراراً بأحالة الدعوى مع اللائحة التمييزية على محكمة التمييز حسب الاختصاص وبتاريخ 14/2/2011 قررت المحكمة التمييز بالاتفاق أعادة الدعوى الى هذه الهيأة بصفتها التمييزية للنظر بالطعن حسب الاختصاص بالعدد 3796/هيأة مدنية عقار/2010 ت/687 سجل الطعن بالعدد 117/ت/حقوقية/تعيين مدير أدارة المال الشائع/2011 ووضعت الأضبارة موضع التدقيق والمداولة0 000الـــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار
000لدى التدقيق والمداولة وبناءً على ما ورد بقرار محكمة التمييز ذي العدد 3796/الهيأة المدنية عقار/2010 في 14/2/2011 فقد وجدت الهيأة أنها لا تزال عند قرارها المشار أليه من أن نظر الطعن التمييزي يخرج عن اختصاصها ويكون من اختصاص محكمة التمييز للأسباب التالية أولاً:لدى الرجوع الى الفصل الخاص بالقضاء المستعجل من قانون المرافعات المدنية أنه عين مواضيعه ولم يتطرق الى موضوع طلب تعيين مدير أدارة المال الشائع لكنه نظم حالة تعيين الحارس القضائي وهذا يختلف عن مدير أدارة المال الشائع لأن الحارس القضائي يعين لمدة مؤقتة تنتهي بانتهاء النزاع بشأن المال الموضوع تحت يده وعليه أن يرده مع نحلته المقبوضة الى من يثبت له الحق في حين أن مدير أدارة المال الشائع تطبيقاً لأحكام المادة 1064 مدني يعين بصورة دائمة وهو يقبض وارداته ويوزعها على أصحاب الحصص فيه ولا يعزل ألا بدعوى بعد قيام الأسباب المبررة لعزله أضافه الى ان مهمة الحارس القضائي حفظ المال أمام أدارته فتأتي تبعاً لذلك أما مدير أدارة المال الشائع فمهمته الأصلية أدارة المال أما حفظه فيأتي تبعاً لذلك ثانياً:أن نظر الطعن التمييزي من قبل هذه الهيأة يقتصر على الأحكام التي تصدرها محكمة البداءة بدرجة أخيرة وهي تلك المنصوص عليها حصرياً في المادة 31 من قانون المرافعات المدنية ولم يكن من بينها دعوى تعيين مدير أدارة المال الشائع ولا يصح التوسع في النص هذا الذي ورد استثناءً من قاعدة عامة مفادها أن الطعن بالأحكام تكون أمام محكمة التمييز (المادة 34/2 مرافعات) ثالثاً:أن محكمة التمييز قد نظرت بطعون على أحكام صادرة بمثل هكذا دعاوى منها على سبيل المثال لا الحصر القرار المرقم 40/استئنافية/987/1988 في 25/1/1988 وقرارات أخرى وتفادياً لصدور قرار بالطعن التمييزي من هذه الهيأة قد يشوبه العدم أذا تبين أن نظر الطعن من اختصاص محكمة التمييز (استئناساً قرار محكمة التمييز 57/موسعة مدنية/2007 في 26/3/2007) لذا قرر أعادة الدعوى مع الطعن التمييزي الى محكمة التمييز لعرضه على الهيأة الموسعة وأشعار محكمة بداءة كربلاء بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 24/4/2011م0 رئيس الهيأة عبد نور فرحان الفتلاوي







