من أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والعيش الكريم


- علي حسين في المدى "الفتاوى".. المسؤول فيها يملك شرعية فوق البشر.. لا يمكن الخلاف معه.. ولهذا تراه يسعى الى اعادة انتاج نمط من الحكم، لا مكان للدولة الحديثة فيه. - العدل نيوز - في تهديدات الحكومة لإقامة دعوى ضد الأتراك أمام المحاكم الدولية , هل هو الخوف من مواجهة حكومة الإقليم أم عدم ثقة بالقضاء الوطني؟ - العدل نيوز - نقيب الصحفيين أم (عضو في مكتب القائد العام للقوات المسلحة ) - العدل نيوز - المطلك : فترة حكم المالكي الاكثر فسادا في العراق ,ولهذا هو متمسك بالبقاء بها - العدل نيوز - الحكومة تبرر فشلها بتطبيق الدفاع المدني بعدم وجود قانون للدفاع المدني الموجود منذ تاسيس الدولة العراقية ويعمل به جيش من الضباط والمنتسبين ! - العدل نيوز - دولة القانون التي تدعي إلتزامها بالدستور والقوانين , ترفض حضور جلسات مجلس النواب ولكنها مستعده لحضور عروض المليشات التي ترهب المواطنين - العدل نيوز - خطيب الموصل :يفسر الدستور العراقي أفضل من الحكومة ومحكمتها الإتحادية العليا - العدل نيوز - من الفتاوى المـتأخره للسيد القنبانجي : الازمة السياسية في البلاد تفاقمت الى مستوى الصراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية - وكالة السفير نيوز - وزير دفاع المنطقة الخضراء يفشل في توفير الأمن ولو لأهالي بغداد فيبحث في قطر عن توفير منظومة أمنية عربية ! - العدل نيوز - سبحان الله , بعد أن كان البعث ودولة القانون ضد سقوط الأسد , اليوم البعث ودولة القانون ضد الأقاليم - العدل نيوز
منافع مكاتب الرئاسات
b_300_0_16777215_00_images_caricatuire_

أصحاب السحت الحرام, هم حاميها حراميها

بحث الأسبوع
بحث الأسبوع

بحث مختصر قدمه الإستاذ القاضي كاظم الزيدي في المؤتمر السنوي الأخير لهيئة النزاهة إحتوى على أهم التشريعات التي تعالج المخالفات الجنائية المتعلقة بالوظيفة والمال العام التي سماها (الفساد) حسب التسمية التي إعتدناعليها بعد 2003,كما ضمنها بعض التوصيات التي يرها مناسبة لتحسين عمل مكافحة الفساد , ولأهمية هذا الموضوع من قاضي مثابر عمل في الجزاء فترة طويلة نقدمه للقراء وللمختصين عسى أن يجدوا فيه المادة التي تعيد الثقة والردع بإجراءات هيئة النزاهة والقضاء التي تعيش فوضى إنطبق عليها الحديث النبوي الشريف ((اذا سرق فيهم الغنى تركوة واذا سرق فيهم الفقير اقاموا عليه الحد))

Justice logo
Justice logo

متى تعاد هيبة القضاء الإتحادي في العراق ؟

إتصل بنا
إتصل بنا
تابعونا على فيسبوك
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
Polls

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...
إستطلاع حول المتظاهرين

هل تعتقد بأن حرمان عناصر حزب البعث من الوظائف الحكومية كفيل بالخلاص منهم؟

View Results

Loading ... Loading ...

 

إختلاف في تحديد مرجع الطعن

العــــدد:117/ت/حقوقية/2011

التاريخ:24/4/2011

تشكلت محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 24/4/2011 برئاسة رئيس محكمة استئناف كربلاء القاضي السيد (عبد نور فرحان الفتلاوي) وعضوية نائبي الرئيس القاضيين السيدين (مازن عبد المهدي محمد) و (محمد علي الصالح) المأذونين بالقضاء باسم الشعب و أصدرت قرارها الآتي.المميـــــــــز/ م.ع.ع.ا وكيله المحامي ص.ع المميز عليهم/ ع.ع.ص أضافه الى توليته على الوقف أقام المدعي (المميز) الدعوى لدى محكمة بداءة كربلاء بالعدد 667/ب/2010 على المدعى عليه (المميز عليه) وادعى ان لديه القدر الأكبر في العقار 23/1 م 6 المخيم وحيث ان الخلاف في أدارة هذا المال الشائع جعله غير قادر على التصرف بالعقار بصورة صحيحة ودون عقبات من دائرة الأوقاف لذا طلب الحكم بنصبه مديراً للمال الشائع وبعد أن جرت المرافعة الحضورية العلنية أصدرت المحكمة قرارها بتاريخ 31/8/2010 الحكم برد دعوى المدعي ولعدم قناعة المميز بالقرار هذا فقد طعن به تمييزاً بتاريخ 8/9/2010 سجل الطعن بالعدد 268/ت/حقوقية/تعيين مدير أدارة المال الشائع/2010 وبعد التدقيق والمداولة أصدرت هذه الهيأة بالاتفاق بتاريخ 21/10/2010 قراراً بأحالة الدعوى مع اللائحة التمييزية على محكمة التمييز حسب الاختصاص وبتاريخ 14/2/2011 قررت المحكمة التمييز بالاتفاق أعادة الدعوى الى هذه الهيأة بصفتها التمييزية للنظر بالطعن حسب الاختصاص بالعدد 3796/هيأة مدنية عقار/2010 ت/687 سجل الطعن بالعدد 117/ت/حقوقية/تعيين مدير أدارة المال الشائع/2011 ووضعت الأضبارة موضع التدقيق والمداولة0 000الـــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

000لدى التدقيق والمداولة وبناءً على ما ورد بقرار محكمة التمييز ذي العدد 3796/الهيأة المدنية عقار/2010 في 14/2/2011 فقد وجدت الهيأة أنها لا تزال عند قرارها المشار أليه من أن نظر الطعن التمييزي يخرج عن اختصاصها ويكون من اختصاص محكمة التمييز للأسباب التالية أولاً:لدى الرجوع الى الفصل الخاص بالقضاء المستعجل من قانون المرافعات المدنية أنه عين مواضيعه ولم يتطرق الى موضوع طلب تعيين مدير أدارة المال الشائع لكنه نظم حالة تعيين الحارس القضائي وهذا يختلف عن مدير أدارة المال الشائع لأن الحارس القضائي يعين لمدة مؤقتة تنتهي بانتهاء النزاع بشأن المال الموضوع تحت يده وعليه أن يرده مع نحلته المقبوضة الى من يثبت له الحق في حين أن مدير أدارة المال الشائع تطبيقاً لأحكام المادة 1064 مدني يعين بصورة دائمة وهو يقبض وارداته ويوزعها على أصحاب الحصص فيه ولا يعزل ألا بدعوى بعد قيام الأسباب المبررة لعزله أضافه الى ان مهمة الحارس القضائي حفظ المال أمام أدارته فتأتي تبعاً لذلك أما مدير أدارة المال الشائع فمهمته الأصلية أدارة المال أما حفظه فيأتي تبعاً لذلك ثانياً:أن نظر الطعن التمييزي من قبل هذه الهيأة يقتصر على الأحكام التي تصدرها محكمة البداءة بدرجة أخيرة وهي تلك المنصوص عليها حصرياً في المادة 31 من قانون المرافعات المدنية ولم يكن من بينها دعوى تعيين مدير أدارة المال الشائع ولا يصح التوسع في النص هذا الذي ورد استثناءً من قاعدة عامة مفادها أن الطعن بالأحكام تكون أمام محكمة التمييز (المادة 34/2 مرافعات) ثالثاً:أن محكمة التمييز قد نظرت بطعون على أحكام صادرة بمثل هكذا دعاوى منها على سبيل المثال لا الحصر القرار المرقم 40/استئنافية/987/1988 في 25/1/1988 وقرارات أخرى وتفادياً لصدور قرار بالطعن التمييزي من هذه الهيأة قد يشوبه العدم أذا تبين أن نظر الطعن من اختصاص محكمة التمييز (استئناساً قرار محكمة التمييز 57/موسعة مدنية/2007 في 26/3/2007) لذا قرر أعادة الدعوى مع الطعن التمييزي الى محكمة التمييز لعرضه على الهيأة الموسعة وأشعار محكمة بداءة كربلاء بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 24/4/2011م0 رئيس الهيأة عبد نور فرحان الفتلاوي

Comments are closed.

جريدة الوقائع العراقية
waquah

العدد الأخير من جريدة الوقائع العراقية رقم 2475 لسنة 2013

مشاریع قوانین
Laws

اضغط هنا للحصول على نسخة من مشروع قانون العفو العام والمقترحات المعروضة عليه أمام مجلس النواب العراقي

استشارات
استشارات قانونية

ادخل واطرح تساؤلك القانوني

استبيان

هل تعتبر مجلس الوزراء العراقي موافق للدستور بعد حملة الإستقالات والإجازات الإجبارية وتعليق حضور أكثر من نصف أعضائه؟

View Results

Loading ... Loading ...

widgets