Full 1
حوكمة
من أجل دولة صالحة للسكن والعيش الكريم
Full 1
Full 2
من نحن
مقرب من الصدر: على البرلمان اقرار قانون الانتخابات بدوائر متعددة وبترشيح فردي 100 بالمئة
Full 2
Full 3
اخبار
إصابة وزير دفاع ياباني سابق باطلاق نار قرب منزله
Full 3
previous arrow
next arrow
زيدان يغش الإعلام العراقي علنيا ويدعي بأن دور الإدعاء العام يختلف عن دوره في المنطقة خلاف المادة ٥ من قانون الإدعاء العام رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٧

المادة 2
يهدف هذا القانون، الى ما ياتي:
اولا: حماية نظام الدولة وأمنها والحرص على المصالح العليا للشعب والحفاظ على اموال الدولة والقطاع العام.
ثانيا: دعم النظام الديمقراطي الاتحادي وحماية اسسه ومفاهيمه في اطار احترام المشروعية واحترام تطبيق القانون.
ثالثا: الاسهام مع القضاء والجهات المختصة في الكشف السريع عن الافعال الجرمية والعمل على سرعة حسم القضايا وتحاشي تأجيل المحاكمات بدون مبرر لاسيما الجرائم التي تمس امن الدولة ونظامها الديمقراطي الاتحادي.
رابعا: مراقبة تنفيذ الاحكام والقرارات والعقوبات وفق القانون.
خامسا: الاسهام في رصد ظاهرة الاجرام والمنازعات وتقديم المقترحات العلمية لمعالجتها وتقلصيها.
سادسا: الاسهام في حماية الاسرة والطفولة.
سابعا: الاسهام في تقييم التشريعات النافذة لمعرفة مدى مطابقتها للواقع المتطور.

المادة ٥ من قانون الإدعاء العام
 يتولى الادعاء العام المهام الاتية:
اولا: إقامة الدعوى بالحق العام وقضايا الفساد المالي والإداري ومتابعتها استناداً الى  قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ المعدل.
ثانيا:مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الادلة التي تلزم بالتحقيق فيها واتخاذ كل من شانه التوصل الى كشف معالم الجريمة.
ثالثا: الحضور عند اجراء التحقيق في جناية او جنحة وابداء ملاحظاته وطلباته القانونية والحضور في جلسات المحاكم الجزائية عدا محكمة التمييز الاتحادية وتقديم الطعون والطلبات الى محكمة الجنايات والى محكمة الاستئناف بصفتها الاصلية عند نظرها للأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى والجنح الى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية او محكمة التمييزالاتحادية وحسب الاختصاص.
رابعا: ممارسة صلاحيات قاضي التحقيق عند غيابه في مكان الحادث.
خامسا: الحضور أمام محاكم العمل ولجنة شؤون القضاة ولجنة شؤون الادعاء العام ومحاكم قضاء الموظفين ومحاكم القضاء الاداري ولجان الانضباط والكمارك ولجان التدقيق في ضريبة الدخل واية هيأة او لجنة او مجلس ذي طابع قضائي جزائي.
سادسا: الحضور في الدعاوى المدنية التي تكون الدولة طرفا فيها او متعلقة بالحقوق المدنية الناشئة للدولة عن الدعاوى الجزائية وبيان اقواله ومطالعاته ومراجعة طرق الطعن في القرارات والأحكام الصادرة في تلك الدعاوى ومتابعتها.
سابعا: تدقيق الدعاوى الواردة من محاكم الجنايات المعاقب عليها بالإعدام او السجن مدى الحياة او السجن المؤبد والدعاوى الواردة من محاكم الأحداث وتقديم المطالعات والطعون فيها.
ثامنا: النظر في شكاوى المواطنين المقدمة اليه من ذوي العلاقة او المحالة عليه من الجهات المختصة وإرسالها الى المرجع القضائي المختص ومتابعتها مع بيان رأيه في  شانها.
تاسعا: رقابة وتفتيش المواقف واقسام دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث وتقديم التقارير الشهرية عنها الى الجهات المعنية.
عاشرا: تقديم الطلبات وابداء الرأي في قضايا التعهد بحفظ السلام وحسن السلوك واعادة محاكمة وانابة قضائية وتسليم المجرمين والقضايا الاخرى التي ينص القانون عليها.
حادي عشر:الطعن بعدم دستورية القوانين والانظمة امام المحكمة الاتحادية العليا.
ثاني عشر : التحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري وكافة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في  قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ (المعدل) طبقا لاحكام  قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ المعدل على ان يحيل الدعوى خلال (٢٤) اربع وعشرين ساعة الى قاضي التحقيق المختص من تاريخ توقيف المتهم.
ثالث عشر : تستحدث دائرة في رئاسة الادعاء العام تسمى دائرة المدعي العام الاداري والمالي وقضايا المال العام يديرها مدعي عام لا تقل خدمته عن (١٥) خمس عشرة سنة تتولى الاشراف على مكاتب الادعاء العام المالي والاداري في دوائر الدولة.
رابع عشر : يؤسس مكتب للادعاء العام المالي و الاداري يرأسه مدعي عام لاتقل خدمته عن (١٠) سنوات في الوزارات و الهيئات المستقلة يمارس اختصاصه طبقاً لاحكام الفقرة (ثاني عشر) من هذه المادة.
المادة 6
 على الادعاء العام الحضور إمام محاكم الأحوال الشخصية وغيرها من المحاكم المدنية في الدعاوى المتعلقة بالقاصرين والمحجور عليهم والغائبين والمفقودين ودعاوى الطلاق والتفريق وهجر الأسرة وتشريد الأطفال وأي دعاوى يرى الادعاء العام ضرورة تدخله فيها لحماية الأسرة والطفولة وله الحق في الطعن بما يصدر عن الجهات المذكورة من أحكام وقرارات.

https://www.hjc.iq/view.68519/

Leave a Reply